بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٩

بالغ فباعه أو تزوج عليه أو قبض أمته فنكحها أو نكحها قبل أن يشهد بالقبض؟ وما ترى في الجد والولد والوالد مال غير ذلك أو لا مال له؟ قال هذا جائز للأب في مال ولده ولا يلزمه حد في وطيء أمة ولده من قبل أن ينزعها منه وعتقه إياها جائز أرأيت إن أشهد على قبض رقيقه ثم أعتقهم زعم في كفارات عليه أو في غير كفارات عليه؟ قال عتقه إياهم

جائز

•

مسألة: وعن رجل لابن له صغير مال فقايض به مال رجل آخر فلما أدرك الغلام غير ما فعل أبوه؟ قال أبو عبد الله القياض تام وفعله جائز وكذلك لو كان القياض لنفسه لابنه لنفسه بماله أيجوز له ذلك؟ قال أبو عبد الله إذا فعل ذلك لنفسه بماله فلا يجوز والغلام أن يسترد ماله من عند أبيه وما أتلف الأب من مال ابنه وأكله فهو جائز له

مسألة: وكان موسى بن علي يقول في الوالد يبيع. مال ولده؟ إن

ولده يدرك ماله من يد المشتري والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن على وموسى بن علي إلى والي صحار سليمان بن الحكم رضي الله عنهم وعمن وثق في مال ولده بدين لزمه من تجارة تدينها أو معاش ولم يشهد عند الثقة أني جعلت مال ولدي هذا في ديني والمال مال الولد من عند غير الوالد ولم يبع المال حتى مات الوالد فاحتج الولد أني قد علمت ما صنع غير أني لم أقدر على خلافه أو احتج إنه لم يعرف بذلك. أو احتج الولد أن هذا الدين على غير والدي هو على بعض إخوته فرهنه بالذي ليس له وصح للمرتهن بالبينة العادلة أن حقه على الوالد والأولاد الذين احتج ولده أن الحق عليهم ولو لم يكن في رهنه أنه عليهم جميعاً أن له أن يأخذ بحقه من شاء منهم أيكون على الحصص أم على الوالد خاصة فيما أرهنه؟ فقالوا إذا كان المال عليهم جميعاً فإنما على الرهن ماله حصة والده إلا أن يكون للمرتهن شرط على المرهن أنه أيهم شاء أخذ بحقه فله شرطه إن أراد أن يأخذ من الدين ويرجع الغلام على إخوته بقدر حصصهم وإن كان للشيخ مال فمن ماله أحق أن يؤخذ إذا لم يفت المال والده حتى مات.

343

١٣٬٧٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.