بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥٨

مات فقال ابن الهالكة صداق أمي؟ فقال لا يعطى هو شيئاً ويأخذ هؤلاء صداق أمهم قلت فإن قال عند موته قد رددت على ابني فلان صداق أمه؟ قال فهو له

•

مسألة: ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده وولده مريض فعن سليمان بن عثمان أنه يبرأ وعن هاشم بن غيلان أنه لا يبرأ قال الناسخ بقول أبي الوليد هاشم نأخذ

•

مسألة: وسئل هاشم أيضاً عن رجل يكون عليه لبنيه صداق أمهم فيشهد أني قد أبرأت نفسي منه حتى إذا حضره الموت أوصى لهم بصداق أمهم؟ قال هو لهم. قلت أرأيت إن أوصى لهم به ولم يسم به ولم يحده لبنيه فطلب الورثة إليهم ذلك؟ قال لهم صداق أمهاتها

مسألة: أخبرنا محمد بن أبي بكر أن سعيد بن مبشر قال وروي عن موسى في رجل ماتت امرأته وله ولد منها فأشهد أني قد أبرأت نفسي من المهر ونزعت ورث ولدى منها؟ فأجاز له المهر ولم ير له أن يأخذ المال إلا في قضاء دينه فأما أن يتزوج أو يأخذه لغير قضاء الدين فلا وزعم أن موسى كان يسميه اللص. وقال هاشم وكان يقول يرد عليه صداق أمه عند الموت وإن كان قد أبرأ نفسه منه فإنه يرده إليه.

•

مسألة: رجل يبريء نفسه من مهر عليه لأم أولاده وقد ماتت قال إن كان له مال فلا يبريء لهم من أمهم إن حدث به حدث وكان له مال أخذوا مهر أمهم

قلت لهاشم ما تقول الرجل يبريء نفسه من مهر عليه لبنيه قال يبرأ قلت فإن هو أبرأ نفسه ثم تزوج امرأة وكان له منها أولاد ثم توفي هل لأولاده الذين أبرأ نفسه من حقهم شيء إن طلبوا؟ قال لا إلا أن يرد عليهم قلت فإن هو رد عليهم في مرضة الموت أيجوز ذلك لهم؟ قال نعم.

مسألة: رجل طلقت ابنته ولها مهر على زوجها الذي طلقها فإن كان المهر قد قبض من الزوج وعرفه ونزعه والوالد فإن كان قد أتلفه الوالد

352

١٣٬٧٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.