بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥٩

ببيع أو قضاء في دين جاز ذلك لمن قضاه أو اشتراه ومالم يتلفه فهي أولى به وله أن يأكل منه ويقضي دينه إن كان محتاجاً

مسألة: وقال الفضل بن الحواري في رجل كان عليه لابنه مهر من قبل أمه فلم يبرئ نفسه حتى مرض ابنه ثم أبرأ نفسه في مرض ابنه ثم مات ابنه إن الأب لا يبرأ من مهر ابنه

مسألة: وقال من باراً زوج ابنته الصغيرة من صداقها ففي براءة

الزوج من الصداق الاختلاف ولا يجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد

مسألة: من الزيادة المضافة سئل عن رجل وهب مهر ابنته لأخيه قال تجوز له هبته ويغرم مهر ابنته لها قال أبو عبد الله لا تجوز هبته. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن أراد الخروج إلى الحج وعليه صداق لزوجته وهي صبية هل له أن يسلم إلى أبيها مالزمه لها من حق من غير الصداق فمعي أن له ذلك إذا كانت قد استحقته عليه بمعنى وكان موقوفاً فذلك احتياط منه

عندي. قلت فإن قبض أبوها منه نخلاً أو أرضاً ونخلاً ليست قواصي ورضي بذلك عن النخل القواصي وإن كان قيمة ذلك أكثر من الذي عليه هل يبرأ الزوج أو الوصية لها أكد؟ فمعي أنه إذا رضي لها بذلك وكان ذلك مثل قيمة صداقها أو أكثر منه كان ذلك ثابتاً عندي من فعله لها أو فيها أعني

الوالد

353

١٣٬٧٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.