بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦١

مسألة: وعن رجل حضرته الوفاة وليس له مال وعليه ألف درهم دين وله ولد وله مال وأوصى عند الموت أني قد قضيت من مال ولدي هذا الألف الذي علي وأوصيت من مال ولدي بمائة درهم لأرحامي فقد رأى هاشم ومسبح إن قضى في حياته من مال ولده وبان ذلك نقصاً جاز ذلك له وإن كان قولاً بلا قضاء حتى هلك لم يجز ذلك ولم يريا له وصية فيها مال ولده.

مسألة: وكذلك الوالد قد اختلف في قياضه ومقاسمته لولده بغير سهم فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض.

مسألة: وقيل لا تجوز وصية الرجل في مال ابنه ولا وصيته بدينه في مال ابنه ولا قوله مال ابني من موضع كذا وكذا في ديني إلا أن يكون

قضاه في حياته

مسألة

•

: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم وسألت عن رجل أعطى ولداً له غلاماً بدين عليه وكان الغلام يعمل حتى حضرته الوفاة فأوصى أن عمل ما جاءني من هذه القطعة في ديني، فلما هلك قال الغلام الذي له العبد أنا أخذ عتق غلامي، وقال الورثة غلامك كان في يد والدك وقد أوصى به في دينه فإن كان عمل الغلام من قبل موت الأب وكان قابضاً للغلام فالعمل في الدين كما أوصى وإن كان من قبل دراك الثمرة فالعمل لرب الغلام والدين في مال الوالد إلا أن يكون للوالد مال فالذي نحب أن يقضى من مال الغلام.

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم وصالح أبوه القوم على شيء من المال أو قاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ أو كان بالغاً فأنكر حين علم هل يثبت ذلك القسم والصلح؟ فعلى ما وصفت فأما الصلح إذا أنكر الولد كان صغيراً فبلغ أو كبيراً فعلم فلا يتم ذلك الصلح وأما القسم فإن كان الولد صغيراً أتم ذلك القسم الذي قاسم والده وليس لولده تغيير في ذلك إذا بلغ وأما إن كان الولد كبيراً بالغاً فإذا قاسم والده بلا رأي الولد فغير ذلك الولد كان له ذلك

•

355

١٣٬٧٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.