بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٢

مسالة: وسألت أبا سعيد عن رجل قضى ابنه شيئاً من ماله بإرش عليه له أو غير ذلك هل له أن يبيعه إذا احتاج إليه؟ قال أما ما قضاه من قبل الإرش فليس له أن يعود فيه وأما ما قضاه من غير الإرش فله أن يعود يبيعه إذا احتاج إليه

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن رأي أبي عبد الله في الذي يعتق عبد ولده؟ قال يعتق ولو لم ينزعه قلت أفعليه لولده قيمة العبد قال لا ولم يجعل العبد مثل ما باع من ماله رجع إلى كتاب

بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس سألت عن رجل أعطى ولداً له صغيراً وهو في حجره عطية من ماله وجعلها صدقة لوجه الله فالذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير ورأينا ألا يجوز إلا أن يكون أحرزه وإحرازه دفعه إلى عم أو خال أو أخرجه من يده إلى يد غيره وقوله لوجه الله فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله إلا ما أريد به وجهه من الصدقات للفقراء والمساكين قال غيره الذي معنا أنه أراد لاتجوز العطية للصغير من أبيه إلا أن يحرز له عم أو خال أو يخرجه الأب من يده إلى غيره وقد قيل ذلك وقال من قال لا عطية من الأب لابنه الصغير وقال من قال يجوز ولا إحراز على الصغير من أب ولا غيره. قال أبو الوليد هاشم الصغير إذا أعطاه والده عطية لم ينفعه إحراز

•

•

قريب ولا بعيد ولا تجوز عطيته حتى يبلغ فيحرز هو لنفسه قبل رجعة

والده قال غيره وقد قيل لا يحوز ذلك حتى يجدد له العطية بعد بلوغه

•

مسألة: سألت محبوباً عن رجل له أولاد يهب لهم من ماله يفضل بعضهم على بعض؟ قال يكره له ذلك وقال محبوب بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ليشهده على شيء قد جعله لبعض ولده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكلهم أعطيت مثل ما جعلت لهذا؟ قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وجدت واحداً تشهده على ظلمك

غيري؟!

356

١٣٬٧٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.