الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٥مسألة: وسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلاً لصغير ولا كبير
حتى يقبض؟ قال نعم.
مسألة: وسألت محبوباً عن رجل زوج بناته فوهب لهن مالاً وأعطاهن وله أولاد صغار؟ فقال يحق عليه أن يعطي بنيه الصغار حتى تستوي العطية بينهم على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة: ومن جواب أبي العلاء بن أبي حذيفة وعن رجل كان له ولد مع والدته ولم يزل مع والدته حتى إذا بلغ أو قبل بلوغه جاء والده فأخذه وعليه دين من حلي أو غيره فقالت الوالدة هذا لي وقال الوالد بل هو لولدي؟ فالحلي للولد إلا أن تقيم الأم بينة أنه لها أعارته ولدها
•
مسألة: وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الصبي إذا وقع له وصية الأقربين هل يسلم ذلك إلى والده ويبرأ الوصي؟ قال عندي أن بعضاً يقول أن والده كسائر الناس في الثقة والأمانة ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده إلا أن يكون ثقة أو مأموناً على ذلك أقل ما يكون وقال من قال بإجازة ذلك على الإطلاق إن مال الولد لوالده. قيل له فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته ولا يسلم إلى والده؟ قال قد اختلفوا في نفقة الصبي إذا كان له مال فقال من قال فيما معي أن نفقة الولد على والده ويوفر له ماله حتى يجعل له ماله في غير ما يلزم والده من النفقة والكسوة وجميع الواجب فعلى هذا القول لا يجوز للوصي أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته إلا أن يبين أن الوالد لا يقوم به ويخاف عليه الضرر فذلك يخرج من طريق
النظر
•
ماله
وعلى قول من يقول أن نفقته في ماله ولا تلزم والده نفقته إلا بعد فيعجبني أن يجوز للوصي ذلك. قيل له فما تشير في ذلك؟ قال إن كان الوالد غير مأمون أعجبني أن يجعل ذلك في مصالح الصبي.
مسألة: وقيل المسلمون يقومون لليتامى والصبيان إذا كان لهم على أبيهم حق قام السلطان علي أبيهم مقامه وكذلك إذا لم يكن حاكم ولا أحد
359