بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٨

مسألة: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن محمد ابن محبوب أراد بيع دار لهم بالبصرة، وكان أخواه سفيان ومحبر أرادا أن يوكلا ببيع حصتهما. وكان محبر أصغر من سفيان فبلغ محبر قبل سفيان، فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة، فقال أبو صفرة:

إذا بلغ الذي هو أصفر جاز الحكم على الذي هو أكبر وإن لم يبلغ

وقد حدثنا زياد بن الوضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة قال: إذا بلغ الغلام الصبي سبع عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة، فهو بمنزلة البالغ، قال ابن محبوب: وأنا أقول ذلك في البيع والأحكام والوكالات والاستحلال، إذا كان عاقلا

فأما في الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه حتى يقر

بالبلوغ. وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم، كما قال الله عز وجل ويعرف الحلم أنه ما هو أن تصيبه الجنابة ويغتسل منها، أو تظهر فيه علامات الرجال، من خط الشارب ونبات اللحية، وتشهد البينة أن هذا رجل لا يرتاب فيه، فعلى هذا تقام الحدود عليه

•

مسألة: من الزيادة المضافة،، قال أبو المؤثر: إن الجارية تصدق في الإقرار بالبلوغ من ثلاث عشرة سنة فصاعدا، وقال الشيخ أبو الحسن من خمس عشرة فصاعدا. رجع إلى كتاب بيان

الشرع.

مسألة: وقال أبو سعيد معي أنه قد قيل في الصبي الذي يحكموا عليه بالبلوغ أنه قد قيل في الأحكام باختلاف من خمس عشرة سنة إلى مافوق ذلك، وأما الحدود فقال من قال إلى عشرين

سنة. وقال من قال: إلى أربع وعشرين ولا أعلم بعد هذا اختلافا

مسألة: أبو عبد الله. في غلام أقر بالبلوغ على نفسه أنه لا يجوز إقراره على نفسه حتى يكون في حد البالغ. أو تخلو له خمس

4

١٣٬٧٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.