بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٠

عليه بالبلوغ، ويشهد عليه بذلك الشهود، ولم تخرج لحيته. قال أبو الحواري، عن نبهان عن ابن محبوب: الجارية من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة. والغلام من ثماني عشرة سنة إلى

عشرين سنة

مسألة: قلت له: فهل يجوز أن يؤم الصبي الرجال في الفريضة؟ قال معي معي أنه قد قيل ذلك إذا عقل الصلاة، وحافظ عليها وكان مراهقا. وقيل: لا يجوز ذلك. ومعي أنه أكثر القول

•

قلت له: والمراهق ما حده؟ قال: فحده عندي الذي يقرب حاله من البلوغ. وإذا أقر به لم ينكر عليه إقراره منه. قلت له: فإذا لم يکن مراهقا إلا أنه يعقل الصلاة، كمثل المراهق، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: فلا أعلمه إلا في المراهق فيما عندي، لأن المراهق يذهب فيه بعض أن يلحقه أحكام البالغ

أنه

قلت: فالذي يلحقه أحكام البالغ يجيز شراؤه وبيعه وهبته وعطيته وتزويجه؟ وكل ما ثبت على البالغ في نفسه وماله؟ قال: فعندي إذا كان بحد البالغين جاز منه ذلك، وفي بعض القول إلا الحدود فإنه لا يقيمها عليه. وأما سائر الحقوق فلعله يجيزها عليه

قلت له: وكذلك الصبية إذا كانت مراهقة يثبت عليها الرضى بالتزويج في جميع ما يثبت على الصبي المراهق إذا أنكر بعد البلوغ على قول من يقول بذلك؟

قال: إذا كانت بحد البالغين فقد قيل بذلك، والمراهق عندي من كان بحد البالغ إلا أنه لم يبلغ بالصحة، قلت له: فإذا خلا للصبية ثماني عشرة سنة وبلغ أترابها ولم تبلغ هي، هل عليها أن تستتر من بدنها ما على البالغ، ولا يجوز النظر منها إلا ما يجوز من البالغ؟

6

١٣٬٧٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.