بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٧

قلت: فإن أقراً أنهما بلغا بلوغ من تجب عليه الحدود. أو بلوغ

من تجب عليه الأحكام، هل يثبت لهما بهذا أحكام البلوغ؟ قال: هذا يشبه مثل قولهما مبالغ الرجال والنساء

•

قلت: فإن أقرا أنهما بلغا بلوغ من امتحن بالدين أو بالصلاة أو بلغا بلوغ من خوطب بالإسلام والإيمان، هل يثبت لهما وعليهما بذلك البلوغ؟ قال: هذا يشبه قولهما مبالغ الرجال والنساء إذا كانا

كذلك

•

قلت له: فإن أقر رجل أنه بالغ الحلم، هل يثبت ذلك؟ قال: قد قيل إنه يثبت إذا قالا إنه بالغ الحلم، وأما إذا قال إنه بلغ الحلم لم يثبت ذلك لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وقيل: إذا قال قد بلغت الحلم أو قد بلغت النكاح كان إقرارا بالبلوغ.

مسألة: قال غيره: وعن أبي علي في الصبي إذا قال إنه قد بلغ رشده، وهو ممن يمكن أن يكون قد بلغ ثبت عليه ذلك، ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم الذي حكم له بإقراره، وإذا قال إنه قد بلغ مبالغ الرجال ثبت عليه ذلك

•

وقيل: إذا قال أنا رجل لم يثبت. وإذا قال: أنا رجل وقد أنزلت النطفة، أو قد أخرجت مني النطفة أو قد خرج مني الماء الدافق، أو قد خرجت مني الجنابة، أو قد أنزلت الجنابة، أو قد خرج مني المني، أو قد أمنيت، أو قد أنزلت المني، كان بكل ذلك بالغا، وثبت عليه، فإن قال: إنه قد بلغ لم يثبت ذلك، أو قال إنه قد أنزل الماء الدافق لم يجز عليه ذلك

وقال ابن محبوب: وأنا أقول ذلك في البيوع والوكالات والأحكام والاستحلال إذا كان عاقلا، وأما في الحدود عليه. فلا، ولا أقدم

(1) سورة النور: (الآية 59)

13

١٣٬٧٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.