الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٨قال ابن محبوب: لا يقبل إقرار الغلام حتى يكون في حد البلوغ
أو تخلوا له خمس وعشرون سنة. وإذا قال الصبي: قد بلغت رشدي كان إقراراً بالبلوغ، وإن قال: قد احتلمت أو قد اجتنبت، أو قد أصابتني الجنابة؟ قال: لا أرى هذا إقراراً بالبلوغ. قلت: فإن قال أنا جنب، أو كنت جنبا، أو قد اغتسلت من الجنابة؟ قال: هذا إقرار بالبلوغ، ويلزمه البلوغ
قال غيره: إذا قال قد غسلت من جنابة ثبت عليه وأما قد غسلت من الجنابة فلا، وإذا أقر بولد ثبت عليه البلوغ. وإذا قالت الجارية (أ) الحائض وأنا حبلى أو قد حبلت) أو أنا امرأة بالغ أو قد بلغت امرأة أو أنا حامل؟ قال: لا أرى يثبت عليها بهذا القول
قال غيره: قد قيل يلزمها البلوغ. قلت: فإن قالت في بطني ولد أو قالت: في بطني حمل؟ قال: يثبت عليها البلوغ. قلت: فإن قالت أنا أنزل النطفة عند الجماع)؟ قال: الله أعلم
(*)
•
قال غيره: قد قيل: إذا قالت قد أنزلت النطفة عند الجماع وجب عليها. وأما قولها إنها تنزل فذلك قول مستقبل. وقيل: ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها، دخل الزوج بها أو لم يدخل، لأن التزويج موقوف ولا يحكم بذلك للوالد على الزوج ولا على الزوج مخاصمة في هذا قبل بلوغ الصبية. انقضى ما وجدته من كتاب
عمرو بن علي
(1) في نسخة حسبت.
(2) في نسخة: البلوغ.
14