بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٥

ومن غيره قال أبوسعيد: وقد قيل إن المحتسب يقوم مقام الوصي والوكيل إذا عدما، وصنع ما يجوز فعلهما إلا في اليمين وقطع حجته

ومن الكتاب وإن أخذ الجبار مال يتيم وكان له وصي أو وكيل فخاف على مال اليتيم أن يذهب فصالح عنه من ماله بأقل. فما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك فأرجو أن يكون له إن شاء الله.

فيما

مسألة: ومن الكتاب. عن أي بكر أحمد بن محمد في أحسب وفي اليتيم إذا كان من أهل التعليم، فلم يعلمه وصيه ما يلزمه؟ وكيف يكون من أهل التعليم إذا كان أهله ممن يتعلم أو إذا كان ماله واسعا. فالذي عرفت أنه إذا كان أهله من أهل التعليم

والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن اليتيم أيخرج عنه وصية أو وكيله زكاة الفطر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يخرج عنه المحتسب أو من كان عنده مثل والدته؟ قال: قد يوجد ذلك إذا كان ممن تجب عليه زكاة الفطر

•

قلت: أهي مثل الزكاة؟ قال: هي سنة واجبة، والزكاة فريضة لازمة. قال: قد قال من قال: لا يسع جهلها، وقال من قال: يسع جهلها حتى تبلغ الحجة فعليه بدلها في حال جهله إلى أن يبلغه الخبر؟

قال: نعم.

21

١٣٬٧٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.