الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٦من
الباب الثالث
في نفقة اليتيم، وفي أدبه، و ما يعمل به ماله، وفي مخالطته، ودفع ماله إلى من يعوله لنفعه وما يجوز أن يشترى له من الآنية لينتفع بها، وما أشبه ذلك
وما تقول رحمك الله في امرأة بينها وبين قوم يتامى رحم وهي معتزلة السكن عنهم، إلا أنها تختلف إليهم، وتخالطهم في طعامهم، ترى لها أن تخالطهم أم لا؟ وهل عليها إثم فيما فعلت؟ قال: قد قال الله تعالى " وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح فإذا لم يكن ترزؤهم فيما خالطتهم فيه فلا بأس بذلك إن شاء الله، قال أبو المؤثر: لا تخالطهم إلا أن يكونوا في حجرها وتتولى عولهم، فإن فعلت لم أر عليها غرما، مالم
ترزوهم
(1) ?
مسألة: وفي جواب من محمد بن محبوب –رحمه الله: وأقول إذا كان في غلة مال اليتامى سعة للخادم والضحية والثياب للعيد، فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في مالهم سعة فليس لهم إلا نفقتهم وإدامهم وكسوتهم، ولكن يعطي عنهم المعلم الذي يعلمهم القرآن، إذا كانوا من أهل التعليم.
مسألة
: ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية مهزولة، ويريد أن يخلط لحم شاة اليتيم في الطبخ. فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطهما، وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبخ لم أر حراما
مسألة: وعن الصبي المراهق، هل تجوز مخالطته في الطعام
(1) سورة البقرة (آية (220)
22