الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٨مسألة
: وعن أبي علي رحمه الله، في بعض مال أجاب به أنه إذا كان إخوة صغار يتوارثون. وكانوا فقراء ولهم عم أنه يكون نفقتهم على عمهم، ويؤخذ بذلك ولم ير أن يكون ذلك دينا عليهم له إلى بلوغهم، قال أبو الحواري -رحمه الله- عن محمد بن محبوب -رحمه الله- ليس على العم نفقة الإخوة.
مسألة: وفي جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب، فأقول: إذا كان في غلة مال اليتامى سعة للخادم والأضحية والثياب للعيد فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في مالهم سعة فليس لهم إلا نفقتهم وكسوتهم وإدامهم ولكن يعطي عنهم المعلم الذي يعلمهم القرآن إن كانوا من أهل العلم.
مسألة: من كتاب أبي جابر، في اليتيم والمعتوه والأعجم والمنتقص العقل، فللحاكم والوصي والوكيل أن يجري على كل واحد منهم من هؤلاء من ماله لنفقته وكسوته وما يكفيه على قدر سعة ماله وقيل: اليتيم يكسي الكسوة الحسنة ويعطي عنه أجر المعلم ويضحى له في يوم النحر ويخدم، ويتخذ له المينحة للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان ماله واسعا، وكذلك الأعجم والمعتوه والمنتقص
العقل.
مسألة: ومنه: وعن وكيل اليتيمة، هل يحليها من مالها؟ فلانرى بأسا أن يحليها بحلي من مالها من غير إسراف، وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنا له ماء فإن لم يجد له طنا اشترى له، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس
•
مسألة: ومنه: وقال بعض الفقهاء لوالدة اليتيم وإخوته إذا كان يعقل أن يؤدبوه ويزجروه عن الحرام. ولهم الشد عليه بالكلام، ولا بأس أن يؤدبوه بلا إسراف ولا ضرب يؤثر فيه
24