الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٠الصالحين بنفقته في كل شهر كذا وكذا مكوكاحبا، وكذا وكذا مناً تمرا، ولأدمه ودهنه ما يحتاج إليه في كل شهر كذا وكذا، ولكسوته للسنة كسوة مثله
وأثبت فلان ابن فلان هذا اليتيم مع والدته فلانة بنت فلان بهذه الفريضة وأمرت فلانة بنت فلان أن تدان هذه الفريضة من مال ولدها فلان بن فلان وتجريها عليه لفريضته، وأجزت ذلك لها وجعلت هذه الفريضة دينا لفلانة بنت فلان على ولدها فلان بن فلان اليتيم فيما كان له من ماله إلى أن يقبضها ويحتاج إلى زيادة أو يحدث الله له أمرا، وأول هذه الفريضة يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ".
وإن كتب أنه حضرتني فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان اليتيم أو كتب أنه حضرني بعض من يهتم بأمر فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها لفلان بن فلان اليتيم فكل هذا ثابت.
قال الناسخ: أما قوله يطلب من يهتم بأمر فلانة بنت فلان فلا يثبت إلا أن يصح الطلب من المرأة بوكالتها لمن طلب والله أعلم، وإن كتب الحاكم إني فرضت كذا وكذا ولم يكتب كيف صح معه ثبت ذلك أيضا ولم يتوهم عليه، وإن لم يكن حاكم قائم وكان سلطان يخاف منه عليه أو يغلظ عليه الوصول إليه فقد قيل إنه يجوز أن يفرض لليتيم جماعة من المسلمين.
مسألة: وعن رجل في يده مال اليتيم، ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: إني قد أديت الفريضة من مالي خاصة، فلا يقبل منه قوله إلا بشاهدي عدل، وإن أقام بينة أنه أعطاه حبا ولم يكن لليتيم زراعة وقال هذا من زراعتي: فالقول قوله في ذلك، وهو مصدق لأنه هو
المعطي.
26