الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي. وعن وكيل يتيمة هل يحلّيها من مالها. فلا نرى بأسا أن تحلّى من مالها من
غير إسراف
•
ومن غيره وقال من قال: ذلك لا يجوز لأن الحلي لا معنى له
قال غيره في أدب اليتيم: وعن اليتيم إذا خيف من بروزه من منزله عليه أو على ماله وهده رجل بالإساءة والضرب والقيد وأقام نفسه مكان المحتسب أن ذلك جائز له إذا كان ذلك من صالح اليتيم ولو أنه ربطه وأراد بذلك صلاحه لم يكن على الرابط شيء ولو أثر الحبل في اليتيم من تجذب اليتيم لم يضمن له الرابط شيئا
قال غيره: وقال فيمن يلي أمر مال اليتيم وهو فقير أن أقبل على مال اليتيم احتاج وأن أقبل على مكسبته ضاع مال اليتيم؟ قال يأخذ أجرا على عمله من مال اليتيم، مثل ما لو أن رجلا طلب رجلا يستأجره لم يجد إلا بذلك أينجزه بنفسه فلا بأس؟ قال له الرجل أفرأيت إن كان غنيا أترى له أن يأكل إذا أتى أرضه في بطنه من بسرها ورطبها؟ قال: أنا أحب أن يستعفف عن ذلك فإن أكل في بطنه فعسى أن لا يكون عليه بأس
•
مسألة: وعن رجل هلك وترك ولدا صغيراً وله أم، ووكل وكيلا هل يجوز للوكيل أن يصالح في مال اليتيم من صداق أو خصومة؟ فإذا علم أن الصلح أوفر لليتيم جاز الصلح والله أعلم.
قال غيره: ومعي أنه قيل لا يجوز، ويخرج عندي في النظر في الحكم وهذا في الجائز.
مسألة: ومما حفظ موسى بن محمد عن عمر بن محمد. وسالت عن يتيم معه أم له فأخذت العم بالمؤنة والغلام يكسب
34