بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩

ويتصدق عليه فيما كسب أو تصدق رفع ذلك من الفريضة التي فرضت على العم فاقتضى له به.

مسألة: وعن اليتيم من ينفق عليه إذا لم يكن له مال؟ قال ورثته البالغون إن كان لهم أموال. قلت: فإن كانت الأم موسرة وليس للباقين مال؟ قال نفقته عليها، قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال ولهم عيالات؟ قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون هم له بشيء. وقال: هكذا عن أشياخنا

•

قال غيره قال نعم إذا لم يكن له مال ولا لورثته فنفقته في بيت مال الله فإن لم يكن فعلى كافة المسلمين وليس لهم أن يضيعوه

موسى

مسألة: ومن مسائل عن أبي عبد الله مما سأله عنه ومحمد، عن يتيمين لأحدهما مال قليل والآخر لا مال له، طلبت والدة الغلام الذي لا مال له الفريضة لابنها من مال أخيه، وماله قليل ما القول في ذلك؟ وإلى متى يفرض له؟ فأقول: له الفريضة في مال أخيه حتى يبلغ.

قال غيره: وقد قيل ليس عليه فريضة لأخيه حتى يكون في ماله في غلته فضل عن نفقته في سنته ثم هنالك يكون عليه في الفضل

نفقة أخيه.

مسألة: ومنه، وعن يتيم له مال يكفيه وله سيف أيباع السيف أم يترك؟ فأقول: يترك ولا يباع إذا كان في غلة ماله ما يكفيه.

مسألة: ومن جواب أبي جابر: وعن يتيم ليس له مال إلا منزله هل يباع في نفقته؟ فنقول: إنه يباع وينفق على اليتيم إذا لم يكن له

مال سواه

35

١٣٬٧٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.