بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١

نفقة الغلام وحده وهو بقدر ميراثه منه ولو مات الغلام.

مسألة: وعن رجل هلك وترك ولدا ذكرا من امرأة له، وله أيضا غلامان وجارية من امرأة أخرى فطلبت والدة الغلام الصغير إلى إخوته، الصغير منهم والكبير نفقة ولدها

سألت هل على من يبلغ منهم نفقة أخيه؟ فأما من كان منهم بالغا فإن عليه من النفقة بقدر ميراثه منه لو مات، وأما من كان منهم صغيرا فإن كان له مال فعليه في ماله من نفقة أخيه بقدر حصته. ومن لم يكن له مال فلا شيء عليه والله أعلم بالصواب

مسألة: وعن أبي معاوية وذكرت في رجل هلك وترك أربعة أولاد منهم امرأة بالغ قد تزوجت وغلام مراهق ويتيمان؟ فأما المراهق فليس عليه فريضة حتى يبلغ. وأما المرأة البالغ إذا طلبت والدة اليتيمين لها المعونة في النفقة لزمها ذلك بقدر ميراثها

مسألة: وسئل عن اليتيم إذا لم يكن له مال غير منزله وله أولياء أيباع السكن عليه أم يفرض له عليهم فريضة بمنزلة من لا مال له؟ قال: أنه لا يباع عليه سكنه إلا أن يكون فيه فضل عن سكن

معي

مثله في نظر العدول

•

قلت له: فإن لم يكن لليتيم مسكن خالص له، وكان له حصة في سكن أو سكنين أيباع عليه هذه الصحة أم يترك ويفرض على أوليائه فريضة؟

قال: معي أنه إن كان مسكنه إذا جمع من المنزلين لم يفضل عن سكن مثله لم يبع عليه سكنه، وإن كان لا يجتمع الحصتين لم يكن عندي أن يباع عليه إلا ما فضل عن سكنه من أحدهما أو من كليهما ويعتبر حصتهما بالقيمة، وإن خرج في النظر أن له من

37

١٣٬٧٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.