بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢

القيمة عن الحصتين ما يكون له سكن لم يبع، وإن كان فيه فضل عن سكن مثله بيع عليه الفضل من ذلك عن سكن مثله

وإن كانت الحصتان من السكنين لا تخرج منها سكن مثله لم عليه عندي، وكان له أن يسكن حصته مشاهرة ويكون له النفقة يبع والكسوة. وإذا كانا السهمان لا ينقسم على سهام شركائه لم يجبروا على قسمة. وسكنوه بالمشاهرة.

قلت له: فإن كان ورثة اليتيم فيهم الغني والفقير، وطلب اليتيم النفقة على ورثته كيف يفرض له على الغني من ورثته دون الفقير؟ أو على جميعهم ويسقط عن الفقير بقدر حصته من هذه الفريضة؟ قال: معي أنه قيل فيه باختلاف

•

قال من قال: تكون الفريضة عليهم على قدر موارثيهم من المفروض له وينحط حصة من لم يقدر على الجميع، وقال من قال: ترد حصته من لم يقدر على الذين يقدرون على قدر حصتهم ومواريثهم غير الذي لم يقدر، قال: ويعجبني التوفير على اليتيم أن يفرض على الغني دون الفقير إذا خيف عليه الضرر

مسألة: وسئل عن اليتيم إذا طلب أحد من غير أوليائه أن يأخذه بالفريضة ويقبض ماله، هل له ذلك؟ قال: معي أن ليس له ذلك إلا بالعدل الذي يوجب له ذلك في نظر أهل العدل، أو نظر الحاكم بالعدل في ذلك

قلت له: فإن طلب رجل ذلك إلى الحاكم أو الجماعة من أهل العدل ولم يعلم الحاكم ولا الجماعة أن له أولياء أولى من هذا أم لا فلم يطلب غيره وأحضر بينة أن والده مات. وأن له مالاً. هل لهم أن يفرضوا له ذلك أم ليس لهم ذلك وعليهم البحث عن ذلك؟

38

١٣٬٧٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.