الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩الباب الرابع
في وصي اليتيم ووكيله وبيعه وأكله لمال اليتيم وتزويج إمائه وعبيده وجلب ثماره من بلد إلى بلد وسكن منزله بلا أجرة وحمل ماله في البحر
في رجل جعل رجلا وصيه ووكيله في ولده جائز الأمر فيه ليقوم مقامه عليه، وانتزع له الثلث من غلة مال ولده وجعلها له دون ولده يتوسع فيها لما لزمه فيه وعليه وقبل وصايته ووكالته فيه؟ قلت: هل يثبت له ذلك؟ فلا يثبت له ذلك بعد وفاة الوالد في مال ولده
مسألة: وعنه وفي وصي اليتيم يسمع والده يقر بصداق أو بحق الأحد من الناس وأوصى أن يعطي ذلك زوجته بعد موته من ماله؟ قلت؟ هل يجوز لوصي اليتيم أن يمضي ذلك على اليتيم؟
قلت: وإن جاز له ذلك هل عليه أن يحلف الزوجة إذا كان اليتيم له حصة في المال؟ فإن كان الوصي وصيا في قضاء الدين والحقوق التي على الهالك كان له ذلك وعليه، وإن كان إنما هو وصي اليتيم فليس ذلك له ولا عليه
قلت: وكذلك كلما أقر به لغير الزوجة من دين أو وصية وسمعه يقر بذلك ويوصي أن يعطي من ماله بعد موته. هل يسع وصي الولد قضى من ذلك المال بعد موت والده إذا كان لليتيم فيه حصة أو لابد من اليمين؟ فإذا لم يكن وصيا في قضاء الدين فليس له ذلك ولا عليه إلا أن يعترض مال اليتيم مدع ويصح له ذلك الحق، ويحكم الحاكم
بإنفاذه فعلى الوصي أن يدفع عن اليتيم ويقوم بحجته ويحلف له
قلت له: وإن رفع الميت اليمين عن كل من أقر له بدين أو وصية هل يرفع ذلك عنهم اليمين؟ فقد قيل: إنه يرفع عنهم اليمين، وقيل لا
"
45