بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥١

مسألة: عن أبي الحواري: ولا يجوز للوصي أداء الخراج إلا أن يخاف على مال الأيتام الهلاك من قبل السلطان أو الذهاب، فقال من قال: إذا أدى الخراج عن اليتامى على ذلك السبب فإنا نرجو له أن ذلك، وإنما ذلك إذا خاف على الأيتام أو على مالهم، وأما

يسعه

إذا خاف على نفسه فلا

•

مسألة: وأما الوصي فليس له أن يشتري مالا إلا أن يكون

شفعة لليتيم في

المشاع.

مسألة: قلت إن الوصي استقرض من مال اليتيم وهو موسر أو فقير؟ فأما الفقير فنعم، وأما الغني فما يجب له ذلك إلا من

حاجة لزمته

•

مسألة: رجل هلك وأوصى إلى رجل في ماله وولده فأعطى الوصي اليتيم لمرضعة بأجر معروف معلوم وطلبت امرأة أخرى أن ترضع اليتيم بلا أجر، فهل للمسلمين أن يعطوها الغلام إذا أخذته بغير أجر نظراً منهم لليتيم؟ فسألت ابن محبوب عن ذلك؟ فقال: صنع الوصي جائز ولا يغير ما صنع.

مسألة: حفظ محمد بن خالد أن وكيل اليتيم بيعه جائز بغير مناداة إذا رجا أن يكون أوفر على اليتيم من بيع المناداة، ولا يشترى لليتيم من الشفيع إلا ما كان مشاعا. ولا يدرك اليتيم ولا الغائب الشفعة إذا بيعت في المناداة

مسألة: وسألت عن صبيان صغار لهم مال والوصي فقير؟ قال: إن الله قال: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "، والمعروف عندنا القرض أن يأكل بالدين ويحسبه على نفسه فإن رزقه الله سعة أدى ذلك إليهم، وإن

هلك ولم يقدر على أدائه رجا المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعا

"

47

١٣٬٧٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.