بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥

مسألة: وعن وكيل اليتيمة هل يحليها من مالها؟ فلا نرى بأسا أن يحليها من مالها من غير إسراف، وإن كان مال اليتيم لا شرب له أطناله ماء فإن لم يجد لنا طنا اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس

مسألة: وليس لوال ولا وصي ليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه والسلامة من ذلك أسلم.

مسألة: وقد أجاز من أجاز القياض لليتيم بما له أصل مال إذا رجا الوصي أن ذلك أفضل له، وكذلك يبيع ماله ويشتري له ما هو أفضل منه، ولا يشتري له الوصي أيضا بدراهمه مالاً، فإن فعل فاليتيم إذا بلغ بالخيار.

مسألة: وإذا باع الوصي مال اليتيم من الحيوان والرثة بنسيئة فإن خرج له ذلك وإلا فهو ضامن، ومن باع شيئا بمساومة وكان في ذلك غبن العشر انتقض البيع، وإن كان أقل من العشر فأرجو أن

يتم البيع

•

مسألة: ومنه وليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بمناداة على الأصول أربع جمع، وعلى الحيوان والرثة جمعة واحدة، وأما الوصي فله أن يبيع كما رأى أصلح بمناداة أو غير مناداة

•

مسألة: قال نبهان: حدثني محمد بن محبوب أن الوكيل إذا

باع المال بالمساومة جاز، والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوج، وسئل عن ذلك، فإن بعضا يرى له أن يزوج ولا يرى له أن

يطلق

١٣٬٨٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.