الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦قال أبو الحوارث) لا أرى بأسا أن يزوج الوصي أمه اليتيم، وأما عبد اليتيم فإن أذن له الوصي في التزويج جاز النكاح ومن الوصي ما يلزم العبد من الصداق والمؤنة، وليس له أن يطلق زوجة عبد اليتيم، قال أبو الحواري: وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم اليتيم نفقة زوجة عبده هكذا حفظنا
ومن غيره قال: وقد قيل يزوج الوصي عبد اليتيم وأمته، وقال من قال: لا يزوج عبده ولا أمته، وقال من قال: يزوج أمته ولا
يزوج عبده.
مسألة: ولا يدفع مال اليتيم إليه حتى يؤنس رشده، قيل: وكيف ذلك؟ قال: إذا عرف الغين من الربح، وقيل: إذا شهد شاهدا عدل أنه قد بلغ وأنه حافظ لماله فذلك رشده. قلت لأبي
الحواري: وكيف ذلك قال حتى يعرف إذا عرف الغبن من الربح.
مسألة: وينادى على ما كان لليتامى من حيوان أو رقيق أو رثة من حين يفرض الفرائض وتؤدى إلى أهلها من يومها ويؤمر الأوصياء بأدائها من أموال اليتامى، إلا من باع ماله فقد رأيناهم يبيعون إذا اجتمعت فريضة يباع بها شيء من المال بقدر ما يلزم.
وإنما يباع من الأموال في الفرائض والدين من شيء من المال بقدر ما يلزم، ولا يباع الشيء كله إلا أن يكون حيوانا أو متاعا فإنه يباع كله ويحفظ ثمنه ويجري عليهم منه
•
مسألة: وعن أعرابي توفى وترك غنما وإبلا وورثه بنوه وهم يتامى، هل تباع الغنم والإبل؟ قال: لا لأن ذلك أصلهم، قلت له: فإذا كان له نخلا أو غنما؟ قال: إذا كان النخل أصل ماله
الغنم.
(1) وفي نسخة " أبو المؤثر.
بيعت
52