الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٦٠مسألة: وما اشتري الوكيل لليتيم من مال فلم يرضه لما بلغ لم
يلزمه ذلك؟ وذلك للوكيل؟ وعليه اليمين
•
مسألة: من حاشية الكتاب، قال أبو القاسم: إذا كان لليتيم حب وتمر ولم ينفق في الموضع الذي هو فيه ورأى الوصي أن بيعه وحمله أصلح لليتيم، ولم يكن لحمله طريق إلا في البحر فحمله الوكيل أو الوصي فتلف في البحر لم يكن عليهما ضمان، قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل (1)، وقال تعالى: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم قلت: فإن كان ينفق في موضعه بثمن بخس فحملاه إلى حيث يكون أوفر سعراً أو أكثر لليتيم حضا فتلف في البحر، قال الله أعلم، رجع إلى كتاب بيان الشرع
(Y) =
•
مسألة: عن أبي سعيد، وسألت عن نخل اليتيم، قلت: هل يجوز لك أن تعطي من يعين العامل على جمع ثمرته وحملها إلى منزله بمقدار مالو كان المال لك أعطيته على عناه في مالك أم لا يجوز؟ فإذا كان ذلك لا يلزم العامل في سنة البلد وإنما ذلك بالتعارف ولم يكن ذلك إلا بالأجرة، وكان في ترك ذلك الضياع والنقص في المال فلا بد من ذلك بكراء أو بغير كراء، والكراء في ذلك بالفضل والاجتهاد لليتيم لا على ما تدل أنت في مالك. قلت: وكذلك خوص نخل اليتيم وعسقها وحطبها .. هل يجوز لك أن تعطيه من يكفل اليتيم لخبزه وما يحتاج إليه منه أم يباع ذلك ويحصد من أوجب؟ فما كان أوفر من ذلك على اليتيم وأصلح له كان أوجب وإنما يقام من قام باليتيم باللازم إلا أن يتفضل عليه أحد بشيء فذلك مما لا يدخل في الحكم وترفيه اليتيم من ماله وعزل حوائجه إلى غيره بماله أحب إلى، فإن كان هذا الحطب أذا بيع لم يضر ذلك بمعاش
(1) التوبة (الآية (91)
(2) الشورى: (الآية 42)
??
ثمنه