الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٦٥قيمة مائتي درهم فأبرأه ورجع عليه وذكر أنه لم يعرف بما سناله
الحل أله عليه رجعة أم لا: فإذا حد له إلى حد معروف فأبرأه منه
وقيل لم يكن له رجعة عليه بعد ذلك، وإن لم يقبل ففي ذلك اختلاف
والله أعلم.
مسألة
: ومن غير الكتاب، قلت: الوصي هو مصدق فيما دفع اليتامى من النفقة والزكاة وقضاء الدين أو غير ذلك، أم عليه بينة أم يمين؟ وهل له أن يحط عن المشتري بغير أداء أو يقبله واليتامى صغار؟ فيما نرى أن يعطى من مال اليتامى في دين بغير بينة وأما النفقة والزكاة فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال، وفإن اتهم فعليه اليمين، رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وسألته عن وصي اليتيم هل له أن يسكن عند اليتيم في منزله أحدا من أرحامه بغير أجرة تؤخد من الساكن لليتيم؟ قال: معي أنه إن كان ذلك أصلح لليتيم في النظر جاز ذلك، وإلا لم يجز إذا لم يتبين في ذلك مصلحة لليتيم أو لماله
قلت: أرأيت إن كان في المنازل شجر مثل الرمان وغيره مما تكون له غلة، وخاف الوصي من الساكن أو ممن يدخل مع اليتيم أن ينال من ذلك الشجر، هل للوصي أن يسكن معه من يخاف منه ذلك إذا كان أصلح لنفس اليتيم، ويخاف على ماله؟ قال: أقول إن الوصي هو الناظر لليتيم بالعدل، فإذا لم يقدر على إصلاح نفسه إلا بإتلاف ماله عليه فنفسه أولى من ماله
وقلت له: وهل له أن يمنع اليتيم أن يأكل من ماله من الأشجار التي وصفتها لك، ولا ينيله في ذلك إلا ما يلي الوصي العطية له من ماله، إذا رأى ذلك؟ قال: معي أن له وعليه أن يمنعه عما يكون عليه فيه فساده في ماله من فعله كما يمنع غيره
??