بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٦٨

له من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في يده، وقد يقال: إنه يستبقى له الغلام المغل

وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره وفي مطالبة ما يطلب إليه وفي المنازعة له وعنه، فما حكم لليتيم أو عليه نازعه الوكيل والوصي فهو جائز له وعليه

ومن غيره: وعن الوصي والوكيل إذا باع أحدهما، هل له أن يقيل أو يحط من الثمن؟ فليس له ذلك إلا أن يخاف ألا تقوم له بينة ويرى الإقالة والحط أوفر فهو الناظر في ذلك

•

ومن الكتاب: وإن هما علما له ببيع شفعة بيعت يستحقها فلم يطلبها بطلت، ولم يكن له طلبها إذا بلغ، ويأمر الحاكم الوكيل والوصي أن يجريا على اليتيم من ماله مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله، وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل. وما ولي الوصي والوكيل غائباً أو معتوها مؤنة أحد ممن هو وارثه من يتيم أو غيره أن يعطيوا من مال اليتيم

(1)

ومن غير الكتاب: وإذا أوصى رجل إلى رجل أو امرأة في مال اليتيم أجاز الحاكم له ذلك إن كان ثقة، وإن لم يكن ثقة، لأنه ليس له أن يسلم مال يتيم أو معتوه أو غائب إلى من قد عرف بالخيانة وأقام الحاكم للتيم وكيلا.

وإن كان له وصيان فمات أحدهما أقام الحاكم معه آخر ثقة، وليس للوصي إن مات أن يوصي فيما أوصي إليه فيه إلى غيره، إلا أن يجعل له ذلك الذي أوصى إليه، وليس لمن أقامه الحاكم ليتيم أو غائب أو مجنون أن يوكل ولا يوصي إلى غيره، ولا للحاكم أن يجعل

له ذلك

•

(1) في نسخة: " والرجل المعروف بنقصان العقل.

١٣٬٨١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.