الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٧٠الباب الخامس
الاحتساب لليتيم وبيعه لماله من أصول أو عروض أو حيوان، أو ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، والقرض من ماله
قلت لأبي المؤثر: هل يجوز لرجل أن يحتسب ليتيم في قيام على مال أو بيع غالة؟ فقال: الذي أحفظ عن الوضاح بن عقبة أنه قال أردت أن أقيم زيادا وكيلا لمحمد، ثم قلت: هل يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصية وكانا ولديه فمات محمد قبلهما جميعا؟
فالذي أقول به أنه يجوز له القيام على ماله والحفظ له والبيع لغالته وجميع ما يصلح له القيام به، وأما بيع الأصول والحيوان فبرأي المسلمين
قلت: أفرأيت إن كانت له أم ثقة مأمونة، ثم احتسب له محتسب في ماله في بيع غالة، أيسلمه إلى أمه؟ قال: لا، ولكن في يده إلى بلوغ الصبي اليتيم.
مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: في المحتسب لليتيم أن يقوم مقام الوصي في مصالح اليتيم، ما كان يخرج من مصالحه في النظر بالصلاح ما دون الأحكام وإثبات الحجة على اليتيم، فيما يزيل من ماله فيما يقطع حجته ويزيل من ماله؟ فيما عندي أنه قيل: وهذا المعنى من قوله
•
قلت له: ومعك أن القياض بمال اليتيم والبيع من مال اليتيم والشراء له إذا رأى المحتسب أن ذلك أصلح أن يكون في هذا بمنزلة الوصي؟ قال: على معنى قوله أنه كذلك، وقال: إنه لا يكون ترك
المحتسب برد شفعة بمزيل لحجة اليتيم
66