بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٧٣

ولا يعجبني أن يزكيها لأنها لم تصر بعد في ضمانه

وقال: اختلف في المحتسب لليتيم، فقال من قال: عليه وله أن يخرج زكاة مال اليتيم التي تجب في ماله، وقال من قال: له ولا عليه، قلت له: وكذلك زكاة الفطر هي مثل زكاة المال؟ قال: نعم هي مثلها عندي والاختلاف فيها سواء

•

مسألة: من الحاشية: قال إن شريك اليتيم إذا باع من حيوان اليتيم إذا خشي عليه التلف أنه جائز له ذلك إذا احتسب لليتيم، قال: وما يعجبني لمن علم ذلك أن يشتري من المحتسب

مسألة: منها أيضا وبيع الأصول لا يجوز إلا بالمناداة من الماء

وغيره.

مسألة: على أثرها عن أبي الحواري: وأما الأصول من الماء والنخل والأرض فلا تشترى ولا تكتنز إلا من البالغين أو من وكلاء الأيتام، وعن أبي الحواري: وأما القياض فلا شفعة فيه إذا كان قياضا بالأصل مثل الأرض والنخل والماء وأشباه ذلك من الأصول والله أعلم.

مسألة: منها ومن منثورة الشيخ أبي محمد، وسألته عن مناقلة المال: أرضا بأرض، وماء بماء، ونخلا بنخل، بالقيمة وغير القيمة على اتفاق وتراض؟ قال: جائز وهو بيع ولا شفعة

مسألة: منها أيضا: وسألته عن رجل له ماء ورجل له نخل أراد صاحب الماء أن يناقل بمائة ذلك لرجل صاحب النخل؟ قلت: هل يدرك الشفيع في ذلك شفعة أو في شيء من المناقلة؟ قال: قالوا ما كان من الأصل فجائز وليس فيه شفعة والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

69

١٣٬٨٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.