الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٧٦حوز المال من الأرحام، فإذا لم تكن عصبة أو كان ليس من العصبة ممن هو ثقة يستحق الاحتساب أو كان فيهم ثقة ولم يحتسب فأولى من بعدهم بالاحتساب لليتيم أرحام اليتيم من قبل أمه إذا كانوا ثقاتا وأولاهم وكذلك أولاهن جده أبو أبيه، ولو احتسب الأم والجد في المال والقيام به، وكلاهما من الثقات كان الجد أولى بالقيام بالمال وحوز المال، والأم أولى بكفل الصبي وينفق على الصبي مع أمه من ماله، وهذا عند ظهور الأحكام وعند طلب القوام المحتسبين في زمان يكون فيه ظهور الأحكام.
وأما إذا كان على حسب أن يكون كل يقوم بما لزمه فاحتسبت الأم وهي ثقة في شيء مما ذكرنا ثبت ذلك لها ولمن دخل
معها، وأكل من يدها على حسب ما يجوز من البيع مما ذكرنا حتى يعلم الداخل معها والمعين لها أن أحدا ممن هو أولى منها بالاحتساب محتسب لليتيم.
فإذا علم ذلك وكان المحتسب ثقة لم نحب له الدخول مع الأم ولو كانت ثقة معه إلا برأي المحتسب من الأولياء، وما فعلت الأم من قبل أن يحتسب الولي ويظهر الاحتساب فهو جائز، وما أدرك الولي من عقد شيء مما يحتسب فيه كان إليه، ولم يثبت ذلك معنا للأم عند من علم ذلك من احتساب الولي، ومن لم يعلم ذلك فهو جائز له من فعل الأم.
فإن باعت الأم بيعا ولم تقبض الثمن أو أجرت أجرة أو أطنت ماء أو عقدت عقدة من قبل أن يظهر احتساب الولي ويصح، ثبت ذلك من فعلها لها، ولمن أبى ذلك من غيرها ويسلم الثمن إلى الولي القائم، وليس للولي نقض ذلك، ولكن له قبض الثمن، فإن لم يطلب المحتسب الثمن وسلم المشتري إلى الأم وهي غير ثقة وهي البائعة له جاز له ذلك إن شاء الله، وأما فيما يستقبل فلا يعقد عقدة في مال اليتيم إلا برأي وليه إذا أمكن ذلك، وإن كان بحضرته ولم يكن على
72