بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٧٧

اليتيم في ذلك ضرر إلى مشاورته فافهم ذلك والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال: كان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم أن يحتسب لليتيم فيما يحتاج إليه من أمره وصلاح ماله، ويقوم مقام الوكيل إلا في أشياء لا يجوز للمحتسب أن يفعلها مثل أن يستحلف له وغير ذلك

مسألة: من غير الكتاب: وجائز للوصي أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد ويرد المقترض إلى الوصي ما اقترضه والأمانة مثل ذلك، هكذا عن أبي إبراهيم وغيره

وفي كتاب الرقاع: أنه لا يجوز للقاضي ولا للوصي أن يقرضا أموال اليتامى فإن فعلا ضمنا والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان

الشرع.

مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل ثقة احتسب ليتيم في ماله فباع الحيوان الذي يخاف عليه وحمل عليه ماله، قلت: هل للمسلم أن يشتري من هذا المحتسب شيئا من غلة اليتيم أو حيوانه بنداء أو بمساومة؟ فعلى ما وصفت فإنما يجوز هذا إذا كان من أولياء اليتيم، وكان ثقة جاز لمن يشتري منه

•

وإن لم يكن ثقة لم يجز الشراء منه، ويجوز للولي بيع ذلك

"

فإن بلغ اليتيم وغير ذلك البيع انتقض ذلك البيع، وإنما يجوز بيع الولي فيما دون الأصول، وأما الأصول فلا يجوز بيعها للولي إلا برأي الحاكم أو وكيل الوصي

مسألة: وسألته عن يتيم مع والدته فباعت من الأصل مال اليتيم مع حاجة اليتيم إلى ذلك في نفقة اليتيم وكسوته وهل يشترى منه إذا أمن على ذلك وليس هو بثقة؟ قال: نعم قد قيل عند حاجة

73

١٣٬٨٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.