الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٣وصيه أو محتسب له أن يخرج من ماله الزكاة؟ قال: معي أن
بعضا يرى
ويرى له أن
له ذلك، وبعضا يقول أنه مخير، وبعضا لا له ذلك
يري
له أن يجمع الزكاة من مال اليتيم، فإذا بلغ اليتيم أخبره بذلك
قال: ومعي أن بعضا يوجب على وصي اليتيم والمحتسب له أن ينفذ
الزكاة من ماله
مسألة: وسألته عن رجل مات وترك ابنا له صغيرا عند أمه وله مال وقد كانت له أخت تعوله هل لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة وقد أذنت لها أمه؟ قال: لا، قلت: فهل لها أن تزكي ماله؟
قال: نعم.
مسألة
: من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن الرجل هل يجوز له أن ينظر في كتب اليتيم أو مصحفه أو يكيل بمكياله، أو يزن بميزانه؟ فأما المكيال والميزان فلا، وأما الكتب والمصحف فلا نرى بأسا إلا أن يضر ذلك بالقرطاس فيضمن ما أفسد من
القرطاس
مسألة: وعمن نبت نخلة ليتيم أو حدرها أو سجرها أو سقى له فتلف من ذلك شيء، قلت: هل عليه ضمان؟ فإذا لم يكن له من
يقوم بذلك من وصي أو وكيل فاحتسب له في ذلك فلا ضمان له
مسألة: أحسب عن أبي الحواري في رشد اليتيم، قال: أن يعرف الغين من الربح. مسألة: أبو الحواري: سألت عن يتيم هلك والده ولم يوكل فيه وكيلا وخلف مالا وليس لليتيم الاخالة وهي تعوله وتقوم بأمره وهو معها يسكن وإنما أعطت ماله عاملا يعملة كما أعطت مالها، هل يجوز للعامل أن يعمله بقولها وليس له وكيل يعطي ماله العامل أفيسع العامل أن يقوم على المال فيأخذ حصته ويسلم الثمرة إلى الخالة أولا
يسعه؟
79