بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٨٤

فعلى ما وصفت فإذا كانت هذه الخالة أمينة، جاز للعامل ذلك إن شاء اء، ويأخذ حصته ويسلم الثمرة إلى خالة اليتيم إذا كانت كما وصفت لك والله يعلم المفسد من المصلح وإن كانت خالة اليتيم غير ثقة ولا أمينة لم يسع العامل أن يسلم الثمرة إليها ولا يعرض لهذا

المال

•

مسألة: من حاشية الكتاب من جواب أبي الحواري: وعن رجل طلب إلى وكيل الأيتام أن يزرع أرضهم، فأعطى الوكيل بلا مضرة وفي الأرض نخل تشرب إذا زرعت الأرض، هل يجوز له زراعتها على ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان يصل إلى الصلاح للتيم في هذه النخل بقدر ما يصل إلى هذا من الزراعة فجائز له ذلك إذا فعل ذلك وإن كان الرفق أكثر من الصلاح لم يجز له ذلك حتى يعطي اليتيم الفضل من ذلك أو الحصة. رجع إلى

الكتاب.

A.

١٣٬٨٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.