بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٨٥

الباب السابع

في المبايعة لليتيم من وصي أو غيره ونحو ذلك والمقايضة والمصالحة والمقاسمة والمغاسلة والإقالة والحط وفي الطني لمال اليتيم وحبسه والنظر له بالأوفر وقداء مال اليتيم من الخراج والتلف ولما يجوز من ذلك ومالا يجوز

ومن بعض الآثار أحسب عن أبي عبد الله، وقال أيضا في التيم: لا تجوز المبايعة له ولو أخذ له من خير الذي كان له

ومن غيره: وقال من قال: يجوز ذلك إذا كان ذلك أصلح لليتيم

فيما قيل.

•

مسألة: وأما أمر الحاكم الوصي ببيع شيء من مال اليتيم لم يبع إلا بالنداء.

مسألة: سألت محمد بن الحسن عن وكيل اليتيم أو وصيه أو وكيل المعتوه، هل يبيعان مال اليتيم والمعتوه جملة إذا كان ذلك أوفر لثمنه؟ قال: لا، إنما يبيعان من مال اليتيم والمعتوه ما يقوتانهما به قلت له: فإن المال إذا باعه جملة أخرج ستمائة درهم وإذا باعه متفرقا أخرج ثلاثمائة درهم، قال: ليس عليهما هما ذلك

مسألة: ويوجد أن شراء مال اليتيم ممن لا يثبت بيعه في

الحكم يوجب الغلة للأيتام.

مسألة: قال أبو الحسن: إن وصي اليتيم يجوز طلاقه لزوجة عبد اليتيم، وقال من قال: لا يجوز ذلك

•

وكذلك قال من قال: يزوج عبد اليتيم وأمته، وقال من قال: لا

81

١٣٬٨٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.