الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٦يجوز ذلك، وقال من قال: يزوج أمته ولا يزوج عبده.
مسألة
: وعن رجل هلك وترك ولدا صغيرا وله أم ووكل وكيلا
هل يجوز للوكيل أن يصالح في مال اليتيم في صداق أو خصومة، فإذا علم أن الصلح أوفر لليتيم جاز الصلح والله أعلم.
قال غيره: معي أنه قد قيل لا يجوز ويخرج عندي ذلك في الحكم وهذا في النظر في الجائز
مسألة: وسئل عن وصي اليتيم هل يجوز لي أن أشتري من عنده لليتيم أصلا؟ قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك حتى يصح فيما يبيعه مما يجوز بيعه فيه، وأما في الاطمنانة فإذا كان الوصي ثقة مأمونا يعلم أنه لا يبيع ذلك فيما لا يجوز، فمعي أنه يسعه ذلك في أحكام الاطمئنانة
قلت له: والحيوان والعروض والغلة ونحو ذلك هو أهون عندك؟ قال: معي أن ذلك يجوز شراؤه من المحتسب الثقة، وقد قيل في الحيوان أنه لا يجوز شراؤه من المحتسب إلا بوكالة أو وصية، ولا
يجوز بيع اليتيم ولا شراؤه ولا عطيته هكذا في جواب زياد
مسألة: وقد اختلف في ثمار اليتيم وطعامه الحادث له من بعد والده وما يتركه والده مما يرجى زيادة سعره ويخاف نقاصه
•
بسعر يومه
"
"
فقال من قال: للوصي والمحتسب أن يبيع ذلك ويطني نخله ولا يدع له شيئا من نخله ويشتري له مؤنته من الرطب والتمر والحب على قدر ما يحتاج إليه ويحصل له ذلك دراهم أو دنانير من أجل ما يتخوف من الأحداث ولا يترك له قليلا ولا كثيرا ويشتري له كلما احتاج إليه.
82