الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٨ومن غيره: قال: وقد قيل أنه يجوز لها أن تبيع أيضا الأصل ويجوز ذلك لما اشترى منها إذا قالت إنها تجعل ذلك في نفقة الأيتام كانت ثقة أو غير ثقة
وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا أن يعلم كعلمها، وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا أن يكون ثقة وتكون والدة أو من الأرحام.
وقال من قال: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصل
ويثبت ذلك في الحكم، وقال من قال: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلا بوكالة ويجوز فيما سوي ذلك من العروض والأمتعة ولا يجوز الاحتساب إلا لمن صحت ثقته مع المسلمين وذلك
في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإذا قام بالعدل فلا غرم عليه
•
مسألة: مما يوجد من جواب عن أبي الحواري –رحمه الله: سألت رحمك الله عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم أرادت أن تقايض من مالهم وتأخذ لهم مالا غيره، هل يجوز لها
ذلك؟ فعلى ما وصفت فقد أجاز ذلك عزان بن الصقر -رحمه الله- وفعل ذلك بشير بن المنذر -رحمه الله، فيما بلغنا
•
يري
ذلك فيما بلغنا
وكان محمد بن محبوب -رحمه الله- لا فمن أخذ بالإجازة جاز ذلك على قول من قال بالإجازة من الفقهاء
•
زيادة: وجدت عن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح جوابا منه إلى من سأله: الذي يوجد في آثار المسلمين أنه من أراد أن يقايض بمال الفقراء أو مال المسجد أو مال السبيل إن ذلك جائز إذا كان ذلك بنظر الجماعة أو ممن يعرف عدل ما يدخل فيه ورأت فيه الجماعة أن ذلك أصلح للمسجد وأوفر للسبيل والفقراء، وأقل الجماعة اثنان ممن يعرف عدل ما يدخل فيه، وقيل بالواحد، قال سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح: هذه المسألة عملت بها كثيرا
84