الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٩وعمل بها والدي أحمد بن محمد بن صالح
مسألة: وعن الحاكم إذا أقام لليتيم وكيلا في ماله يقوم به ويحفظه قلت: هل يجوز للوكيل أن يقعد نفسه أرض اليتيم بسهم معروف ويكون الزراعة للوكيل والخراج والمؤنة عليه ويكون لليتيم حصة القعادة خالصة بلا عناء أم لا يجوز ذلك؟
فمعي أنه إذاجاز له أن يفعل ذلك لغيره ففي فعله لنفسه إذا رأى ذلك أوفر لليتيم اختلاف ففي الحكم يعجبني أن لا يثبت له وفي الجائز إذا كان ذلك في النظر أوفر على اليتيم عنده من غيره أو من زراعته فأحب أن يجوز ذلك
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وسألته عن اليتيم لم يبلغ إلا أنه قد راهق الحلم وهو محتاج إلى ما يحتاج إليه الناس من عمل ضيعته والقيام على ماله واحتاج أن يكتري حمارا يسمد عليه واحتاج إلى أن يطني ماء ويقرض ويستقرض إذا أنقص عليه شيء ويشتري الثور والسماد وأشباه ذلك
•
قلت: هل يجوز لرجل من المسلمين أن يعامله على هذا أن يكريه ويأخذ منه الكراء ويقرض ويقتضي منه ويبيع له ويقبض منه الثمن ونحو هذا أو احتاج إلى عامل يعمل له ماله، هل يجوز لرجل من المسلمين أن يعمل له ويقاسمه الثمرة إذا كان يعرف المعاملة والمقاسمة فيما له وما عليه؟
فاعلم يا أخي أنا إنما حفظنا أن نعامل اليتيم بما يكال ويوزن وكذلك إن أراد أن يشتري شيئا من المتاع ومما يباع في أسواق المسلمين من الطعام والإدام فقد أجازوا له ذلك، وكذلك إن أراد أن
يشتري حمارا أو يشتري سمادا فذلك جائز
•
??