الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٩١والذي يقول إن البيع جائز يجيز ذلك ولا تبعة على البائع، والذي لا يجيز ذلك وصح أن القائم أتلف ذلك في مصالح اليتيم مما لا يقوم أمره إلا به، فهو دين على اليتيم في ماله والبيع لا يجوز ويكون على
اليتيم. وقال من قال: إذا لم يكن وصي فليس له ذلك إلا برأي المسلمين ولا حق له في مال اليتيم ولا يجوز بيعه لمال اليتيم لأنه هو الذي أتلف ماله الذي ضمنه ويلحقه المشتري بالثمن
•
مسألة: وعن أبي سعيد: وأما الأيتام فلا يجوز بيع مالهم إلا لوصي أو حاكم أو وكيل في الحكم، وأما الواسع إذا أعدم ذلك فإذا كان محتسباً جاز له عندي ما يجوز للحاكم والوصي في القيام بمصالحهم من مالهم في الجائز والوجه في ذلك عندي أن يدان عليهم وينفق عليهم ويكسوهم ويمونهم بما لابد منه لهم.
فإذا اجتمع عليهم الدين بيع بقدر ذلك من مالهم ولا يباع إلا في اللازم، وقد ثبت عليهم في الجائز إذا صح ذلك فلا رجعة لهم، وأما في الحكم فلا يثبت ذلك، وللحاكم نقضه إذا رفع إليه ذلك، إلا أن يكون ممن يذهب إلى ذلك فتوسع بالجائز فحكم بذلك جاز البيع ولا
حجة لهم.
مسألة: وعن بشير، في يتيم له أم وليس له وكيل وهو في حجر والدته وهي القائمة بطعامه، قال لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما يحتاج إليه
مسألة: وذكرت في وصي اليتيم إذا كان لليتيم نخل ما أولى بالوصي في حفظ غلة مال اليتيم عليه أن يطني نخل اليتيم ويحصلها له دراهم، أو يترك النخل إلى أن يحصدها وقد يمكن أن تأتي
(1) وفي نسخة: تدرك ثمرة اليتيم
(13
87