بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٩٤

مسألة: وعن رجل في حجره يتيم هل يصلح له أن يشتري من ماله إذا ابتاع؟ قال: نعم إذا أعطاه ما أعطاه الناس يجتهد في

ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل مالا وأقر حين اشتراه أنه إنما يشتريه ليتيم والمشتري وصي اليتيم أو محتسب قلت إذا اشترى له مالا ليس هو شفعة من المشاع ما يكون هذا البيع؟ قال: إذا اشتراه ليتيم فالبيع موقوف وليس لأحدهما نقضه حتى يبلغ اليتيم، فإذا بلغ اليتيم فإن رضي بالبيع فله البيع وإن لم يرض فقد قال من قال: يرجع البيع إلى صاحبه الذي باعه، وقال من قال: يرجع إلى المشتري، والذي يقول يرجع البيع إلى صاحبه صاحب المال ويرد الثمن الذي أخذه من المشتري

•

مسألة: عن أبي الحواري: وقال في وكيل اليتيم إذا خاف على مال اليتيم الضرر ورأي الضرر قد وقع في ماله فإن صالح على شيء من ماله وأعطى منه؟ فأما في الحكم إن طلب اليه اليتيم ذلك وورثته بعده فإن لهم ذلك، وأما فيما يرجى له فإنما يرجى له أن يسلم ذلك إذا رأى الضرر قد وقع والله أعلم

•

مسألة: عن أبي الحواري: وعن وكيل اليتيم من قبل الصالحين هل يجوز له أن يشتري له من المال المشاع؟ فعلى ما وصفت فنعم يجوز للوكيل أن يشتري لليتيم من المال المشاع من الأصل، وأما الآنية والدواب فلايجوز له ذلك إلا ما لابد لليتيم منه

•

وكذلك الدواب إذا كانت أموال اليتيم التي لا تباع أو دواب لا بد له منها إذا كان ماله لا يسقى إلا بالزجر يشتري ذلك له، فإن كان قد أخذ شيئا من المتاع له لم يكن عليه رد ذلك ولا غرامته إذا رأى

أن ذلك صلاح له

1.

١٣٬٨٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.