الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٩٥وقد بلغنا أن موسى بن علي أتم قسما كان بين الورثة وكان
فيهم أيتام فعلى ما فعل موسى يجوز ذلك للوكيل
والوكيل من قبل الصالحين يقوم مقام الوكيل من قبل السلطان ومن قبل أبيه، وقد قيل: إنه ليس له أن يشتري له من المال إلا من المشاع لأنه لا حجة إذا بلغ اليتيم وله وكيل ولم يدرك شفعته، وليس له أن يشتري من المقسوم شفعة لليتيم لم يكن يرى بعض الفقهاء أن يشتري وكيل اليتيم
مسألة: وعن يتيم له مال يكفيه وله سيف أيباع السيف أم يترك؟ فأقول: يترك ولا يباع إذا كان غلة ماله تكفيه
•
مسألة: وعن امرأة عدت على مال ولدها وهي فقيرة مضطرة والولي شاهد لا يغير ولا ينكر، فباعت مال ولدها مخافة على نفسه، فنرى أنه يدعوها على منزلها في يد الذي اشتراها لايحدثوا فيها
شيئا لا له ولا لغيره
مسألة: وعن رجل وكل زوجته في أولاده بعد موته وأنها باعت قطعة فيها صرم كانت شركة بين اليتامى وعمهم من غير حاجة لهم إلى بيعها أيجوز لمن اشتراها من عندها وهي وكيلة أم لا يجوز إلا
أن يحتاجوا إلى كسوة ونفقة؟ فعلى ما وصفت في هذه المسألة
فلايجوز بيع مال اليتامى في غير مؤنتهم وحاجتهم، وذلك مردود
قيل له: فإنها غير وصية لهم إلا أنها تعولهم وأرادت أن تبيع
من مالهم، وقالت: إنها تبيع في مؤنتهم يجوز هذا البيع بغير نداء؟ قال: نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى
•
مسألة: وعن أبي الحواري: وهل يجوز بيع صرم اليتيم أو سماده أو قعادة أرضه وطناء مائه بغير مناداة؟ فعلى ما وصفت
91