بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٩٦

فإن هذا يجوز من الوكيل بغير مناداه إذا كان الصرم يقلع، وكذلك يجوز طناء الماء بغير مناداة وليس طني الماء مثل الأصول لا يجوز إلا بالمناداة من الماء وغيره، وأما السماد فليس هو من الأصول وأما الصرم إذا كان يقلع فليس هو من الأصول ويجوز بيعه وشراؤه بلا

مناداة

مسألة: وعن أبي الحواري: وذكرت في الوكيل إذا باع وطلب إليه الإقالة فليس للوكيل إقالة ولا يحط من التمر شيئا كان وكيل اليتيم أو غير اليتيم والإقالة إلى الموكل إن كان بالغا

•

مسألة: وكذلك هل لوكيل اليتيم أن يقايض لليتيم أرضا بأرض إذا رأى أن ذلك أوفر له وأصلح؟ من جهة الأوفر أو غير ذلك من عقار أرض اليتيم؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك، فقال من قال: يجوز ذلك، وقال من قال: لا يجوز ويدع مال اليتيم بحاله.

•

مسألة: وأما الأيتام الذين لهم الماء من قبل والدتهم فأشهدت والدتهم لوالدهم به وإن والدتهم أنكرت ذلك وخاف جدهم على تلف المال كله؟ فمعي أنه قد قيل إذا خيف على مال الأيتام التلف جاز فيه الصلح والمصالحة على شيء منه بعد أن يستثني لهم حجتهم لأن في ذلك مصالحهم، ولهم على حال حجتهم إذا بلغوا

•

وأما الأيتام الذين بيع مالهم باعه جدهم فلهم الخيار إذا بلغوا إن شاءوا أخذوا الثمن وإن شاءوا لحقوا مالهم حيث ما وجدوه إذ أدركوا ذلك وليس لهم عندي غير هذا

•

وأما الوصي فهو الناظر في مصالح اليتيم، ومصالح ماله فإذا رأى بيع شيء في شيء من مصالح ماله واحتاج إلى ذلك ولم يكن ما من الغلة ما يقوم بمصالح ماله كان له عندي في شراء جميع ذكرت من مصالح المال من المسحاة والسماد وغير ذلك الذي لا يقوم

92

١٣٬٨٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.