الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٩٩عيب
مما
قلت له: فإن كان العيب مختلفا في اللون هل يثبت عليه ما رضي به وله رد الباقي؟ قال: معي أنه قد قيل إذا كان الشراء صفقة في أشياء مختلفة أو متفرقة، وكان في بعض ذلك يرد به البيع فأراد المشتري رد ذلك بالقيمة من الثمن أنه يختلف في ذلك، فقال من قال: له ذلك بالقيمة، وقال من قال: إن شاء رد البيع كله وإن شاء تمسك به كله ويحط عنه إرش العيب
•
قلت له: فإن أراد رده كله على قول من قال ذلك وكان المطني له محتسبا لليتيم هل له ذلك؟ فاليتيم وغيره في هذا سواء، قال: معي أن الحكم يجري على اليتيم بمثل ما يجري على البالغ بمعنى الاتفاق والاختلاف إلا أنه ينبغي للحاكم الاجتهاد في النظر لليتيم إذا رجع الى الحكم
قلت له: فإن رأى الحاكم إثبات البيع أصلح لليتيم هل له إثباته ويطرح عن المشتري إرش العيب؟ قال: هكذا عندي
•
مسألة: ومن غير الكتاب: وعن يتيمة ليس بعد لها وكيل قام رجل فاحتسب لها في مالها وعند اليتيمة مالان مبيوعان بيع الخيار فباع الرجل أصل مال منهما، وفدى به المال الآخر وفي معناه أنه أصلح لليتيمة أيتم عليها هذا البيع ويكون جائزا أم يكون منه النقض؟ وهل ترجع الثمرة على المشتري وقد استغل أثمارا كثيرة؟ وكيف يكون ما أنفقه من صلاح المال من سماد وغيره بين لنا؟
فلا يتم إلا بإتمام اليتيمة إذا بلغت وإن لم تتم انتقض البيع ولزم المشتري رد الثمار والغلل إلا أنك ذكرت أن المال مباع بالخيار فإذا كان كذلك فلا ثمرة لها ولا غلة إذا باعه المحتسب على المشتري بالخيار والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: جواب من محمد بن سعيد: في وصي ليتيم إذا لم
95