الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١٠٤مسألة: وإذا فدى المحتسب دابة اليتيم أو خادمه فليحفظها فإن ضاعت الدابة أو الخادم من يده بعد أن حفظهما فلا ضمان عليه.
مسألة: وإن أخذ المال الوصي بسبب اليتيم فلا يجوز له أن
يفقدي ماله بمال اليتيم.
مسألة: ومن فدى مال اليتيم من يد الجبار بأقل من قيمته جاز له إذا كان محتسبا وإن فداه بأكثر من الثمن ضمن، قال الله عز وجل - والله يعلم المفسد من المصلح.
مسألة: ولا يجوز للوصي أداء الخراج إلا أن يخاف على المال مال الأيتام الهلاك من قبل السلطان أو الذهاب، فقال من قال: إذا أدى الخراج عن اليتامى على ذلك السبب فيما أرجو أنه يسعه ذلك، وإنما ذلك إذا خاف على الأيتام أو على مالهم وأما إذا خاف
على نفسه فلا
مسألة: وقال في وكيل اليتيم إذا خاف على مال اليتيم الضرر ورأى الضرر قد وقع في ماله فإن صالح على شيء من ماله وأعطى منه فأما في الحكم فإن طلب إليه اليتيم ذلك أو ورثته بعده فإن لهم ذلك وأما فيما يرجى له أن يسلم وذلك إذا رأى الضرر قد وقع والله
أعلم.
مسألة: أبو الحسن: الوصي إذا خشي على أرض الأيتام أن يستفرغها الخراج ويضر به وبهم وهم غير محتاجين فلا يجوز له
بيعها.
مسألة: قلت: وكذلك على مال الأيتام خراج إذا لم يؤدوه خربوا ماله وآذوه في نفسه، قلت: هل يجوز ذلك أن تبيع من ثمرته وتؤدى خراجه صيانة له ولماله أم لا يجوز؟ فقد قال من قال: إن
100