بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٠٦

مسألة

: وعن أيتام لهم وكيل غير ثقة هل يجوز يباع له ويشترى منه من مال الأيتام؟ وهل تجوز هبته وقسمه المال؟ قال: أما أن يباع له فلا بأس بذلك كان ثقة أو غير ثقة وأما أن يشترى منه من مال الأيتام وكان لا يعرف منه خيانة ولا أمانة فلا بأس أن يشترى منه من مال الأيتام ما كان من الأصول. ولا يكون ذلك إلا بالنداء له أربع جمع، فهذا في الأصول خاصة

•

وأما في غير الأصول فلا بأس بالشراء منه بالنداء أو غير النداء وهذا إذا كان وكيل اليتامى من قبل أبيهم أو من قبل حاكم عادل وإن كان وكيلا من غير الأب أو من غير حاكم عدل فلا يشترى منه شيء من مال اليتامى إلا أن يكون ثقة أمينا

مسألة: قال هاشم ومسبح: وعن وكيل يتيم باع من رجل دابة لليتيم ثم استقاله المشتري، هل للوكيل أن يقيل المشتري؟ قال أبو الوليد هاشم: ليس للوكيل ذلك

مسألة: جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن الوكيل هل له أن يفاسل في مال اليتيم أو يقايض أو يقسم بغير سهم؟ فلا نرى له

ذلك.

قال غيره: وقد قيل إن ذلك كله له، وقيل له أن يفاسل وليس له

أن يقايض ولا يقاسم بخيار، وقال من قال: يقايض ولا يقسم

•

مسألة: وإذا أمر الحاكم الوصي ببيع شيء من مال اليتيم لم

يبع إلا بالنداء.

مسألة: ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: في المحتسب لليتيم هل يجوز له أن يأخذ من ماله مما يكال أو يوزن يبيع للناس أو ينفق عليه ذلك ويأخذ منه بسعر ما يبيع في

بسعر

ما

102

١٣٬٨٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.