الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١١١مسألة: واليتيم يدرك شفعته مالم يبلغ إذا بيعت، ومالم يبع المال في دين المتوفي أو في نفقة اليتيم فإن ذلك غير ماض ولا يباع أصل مال اليتيم حتى لا يبقى له حيوان
قال غيره: لا يباع أصله حتى لا يبقى له حيوان ولا متاع إلا مالا غناية له عنه، واليتيم إذا أدرك الرشد فاطلع على بيع ماله فلم يغير فهو ماض عليه، ولو ساعة من نهار وينظر فيما باع ماله فإن كان باع بحق وإلا أخذ من ماله مثله
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري في اليتيم: وقد رخصوا أيضا أن يشتري منهم في الأسواق من المتاع والطعام إلا الأصول والذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك فلا يجوز أن يشترى من الصبيان، وكذلك العبيد المماليك يباع لهم ويشترى منهم في
الأسواق.
107
١٣٬٨٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.