الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١١٢الباب الثامن
في اليتيم يقر له رجل بمال وفي حكم اليمين عليه بعد بلوغه وما يلزمه ومالا يلزمه كان ابن المقر أو غيره
وعن رجل أقر ليتيم بمال ويبرأ منه اليه، ثم هلك وحكم لليتيم بما أقر له به فلما بلغ اليتيم، طلب ورثة المقر أن يستحلف اليتيم ما يعلم أنه ألجأه إليه هل لهم ذلك على اليتيم؟ قال: نعم لهم ذلك عليه، وإن أبى أن يحلف هل ينزع المال من يده؟ قال: نعم ينزع المال منه إذا كان ابنه وإذا كان ابن غيره فليس لهم ذلك عليه
•
مسألة: وعن رجل هلك وأقر لرجل بشيء من ماله وورثه يتيم ورفع هذا المقر له بالمال بعد ما هلك الذي أقر له به الهالك فحكم له به فلما بلغ اليتيم طلب الحجة فيه، هل له ذلك ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه؟ قال: لا يقبل له حجة إذا كان قد حكم له
الحاكم.
قال غيره: وذلك إذا صح الحكم من الحاكم له بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك لأن الحاكم مأمون على ذلك، وأما إذا لم يصح الحكم له من الحاكم وصح الإقرار كان لليتيم اليمين على المقر له إذا بلغ اليتيم.
مسألة: وعن رجل قضى رجلاً مالا بحق له عليه في مرضه الذي هلك فيه وكان وارثه يتيما فلما بلغ اليتيم طلب أن يرد قيمة المال دراهم ويأخذ ماله، أله ذلك؟ قال: نعم. وإن أراد أن يرد قيمة بعض المال ويترك بعضه هل له ذلك إذا أراد أن يأخذه كله وإلا فيترك؟ قال: ليس له أن يأخذ بعضه ويترك بعضه فإن أخذه كله وإلا
فيتركه
•
1. A