بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١١٣

الباب التاسع

في شركة اليتيم والغائب في باب أو رحى أو عبد

عن أبي علي الحسن بن أحمد: وقوم بينهم باب بلغ وأيتام فكسر فسلمه البالغ إلى النجار ليصلحه، وهو ثقة أو غير ثقة فلبث عنده ماشاء الله ثم صح تلفه أو ادعى ذلك ما يلزم الذي سلمه إلى النجار؟ فإذا كان في ذلك مصلحة للأيتام واحتسب في ذلك وسلمه إلى من لا يعلم من خيانة فتلف من عنده لم يبن لي عليه ضمان على بعض القول من المسلمين والله أعلم

•

مسألة: ومن غيره: فيما عندي وعن رحى ماء لقوم فيها سهم والقوم غيب فكيف يجوز للحاضر أن يستعمل الرحى ويجوز الذي له؟ فإن كان حاكم أقام للغائب وكيلا حتى ينظر للغائب في حصته وإلا فالصالحون يقيمون له وكيلا، فإن لم يتفق ذلك فأرجو أن يجوز ذلك لمن حضر أن يستعمل الرحى ويحفظ حصة الغائب منها

مسألة: ورجل له شريك يتيم أو غائب في عبد ولا لليتيم وكيل كيف يجوز هذا إلى خدمة العبد؟ فإن أقام له الحاكم وكيلا أو الصالحون فجائز وإلا فأرجو أن يستخدم العبد بقدر حصته

1.9

١٣٬٨٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.