بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١١٤

الباب العاشر

في شركة اليتيم و مقاسمته في ثمرة نخل وزراعة أرض

قيل له: فشريك اليتيم في مال فأخذ الشريك حصته عدو قاهر

"

قيل إن له ذلك قال: أما في الحكم فلا يصح عندي على حال فأما الجائز فقد قيل فيه باختلاف كثير، فقال من قال: لا يجوز له على حال وهو ضامن لما أخذ من حصة اليتيم

•

ومعي أنه قيل: إنه لا يكون ضامنا ويكون أمينا إن أجاز إليه حصة اليتيم، وإن لم يجزها كان ضامنا لماضيع ولما أخذ، ومعي أنه قيل: يضمن حصة اليتيم لما أخذه ولا ضمان عليه فيما ترك

ومعي

أنه قيل: إذا تحرى مقدار حصته فأخذها بعد عدم المقاسمة لليتيم فلا ضمان فيما أخذ ولا فيما ترك وهذا أرخص ما عرفنا في معاني قول أصحابنا

قيل له: فإن كانت النخل متفقة أو مختلفة في الجنس، هل قيل أنه يجوز له أن يقوم كل نخلة قيمة ويأخذ بقدر حصته بالقيمة نخلة

أو أقل أو أكثر؟

أنه إذا ثبت قسم النخل له بغير كيل ولا وزن فلا

قال: معي يكون إلا بمعنى القيمة أو الاعتبار بالنظر وسواء ذلك إذا ثبت هذا معي كان حقه من النخل كلها في نخلة واحدة أو من كل نخلة حقه وكل ذلك عندي بمعني واحد لأنه لا يخرج على حقيقة القسم

مسألة: وعن شركاء فيهم يتيم أراد أحد أن يأخذ من الأرض مقدار حصته ويزرع بغير حجة على البالغين هل يجوز له ذلك إذا لم يكن لليتيم وكيل؟ فلا أعلم ذلك إذا كانوا ينصفونه ويعرف إنصافهم.

11.

١٣٬٨٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.