بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١١٥

مسألة: وعن يتيم له شريك في أرض رجل واحتاج شريك اليتيم إلى زراعة الأرض فكيف يخلص إلى ذلك؟ فإن كان اليتيم وصي أو وكيل طالعه في ذلك حتى ينظر لليتيم ما يصلح من زراعة الذي له أو القعادة، فإن لم يكن له وكيل ولا وصي أقام له الصالحون الثقات من المسلمين وكيلا يقوم له في ذلك وإن كان ليس يتفق في ذلك شيء وزرع الرجل الأرض ووفر على اليتيم حصته من القعادة جاز ذلك وإن كانت أرض مما تجري عليها القعادة كان لليتيم حصته

من القعادة

111

١٣٬٨٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.