الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ١١٩لنفسه بمثل ما يحكم حاكم العدل؟ قال: قد قيل ذلك، والذي أحبه أن يحكم لنفسه في هذا أن لا يلحق اليتيم غرم ما غرم من ذات
نفسه
•
مسألة: وسألته عن رجل في يده مال مشترك لأيتام وغير أيتام وليس لليتيم وصي كيف يصنع في المال الذي في يده لهم، قال: يجمع نفرا من المسلمين ويقيموا لليتيم وكيلا ويقسم المال فإذا قبض الوكيل مال اليتيم إن شاء كان في يده وإن شاء ودعه
•
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ، والذي منح رجلا أرضا له فيها شريك غائب أو يتيم والممنوح غير ثقة ثم ندم المانح كيف الخلاص لهما من ذلك؟ فأما الممنوح فعليه كان الخلاص من نصيب الشركاء، وأما المانح فإن كان أمنح من اغتصب الشركاء الذين لهم فلانا من عليه الضمان إذا كان معروفا بذلك، رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وأما الرجلان اللذان لهما أرض ولهما فيها شريك يتيم واحتاج إلى زراعة الأرض فإن الحيلة في ذلك أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم حتى يقيم لليتيم وكيلا ويحكم بقسم الأرض ويصل كل واحد منهما إلى حقه بالعدل فإن عدموا الحجة في ذلك عمرت الأرض مشتركة وكانت المؤنة في رأس المال على قدر الشركة، وكان لكل منهم حصته من الثمرة بعد ما يستحق عليه من المؤنة، وإن وجدوا من يقوم على اليتيم بذلك وله ممن يستحق ذلك وإلا جاز لهما أن يقوما بذلك على ما يوجبه العدل ويكون مال اليتيم في أيديهما أمانة إلى أن يصيرا في سبيل مصالحه أو مصالح ماله على ما يوجبه
العدل
•
وإن كانت القعادة أوفر لليتيم في النظر من وجه من الجوه فأقعدهما حصته من الأرض أحد من الثقات واحتسب أحدهما له