بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢١

الأصل فلا يأخذه منه إلا بالحكم.

مسألة: وعن مال بين شركاء فيهم اليتيم والغائب والمرأة والمال في يد عامل يعمله لا يعرف من وضعه في يده فجاء العامل إلى رجل بشيء من ثمرة المال ممن له في المال حصة فقال له هذا لك من حصتك من ذلك المال، هل يقبل منه ذلك؟ فإذا لم يعلم أنه أعطاه أكثر من حصته فلا بأس بقبوله منه إن شاء الله -تعالى-.

قلتم: وكذلك إن جاءه به واحد من الشركاء فهو مثل العامل، قلتم: وكذلك إن زرعها رجل ثم جاء إلى رجل آخر له في تلك الأرض حصته فقال له: هذا لك حصتك من تلك الأرض فلا بأس عليه إن

شاء الله -تعالى-.

•

مسألة: عن أبي عبد الله: وسأله رجل قال: كان له إخوة يتامى صغار وكان لهم شجر سدر وكان يأكل منه هو وهم، أهو له حلال؟ قال: إذا كان يأكل قدر حصته وإلا فالغرم عليه

•

مسألة: وسئل عن رجل له حصة في مال مشترك ولم يجد وصولا إلى قبض حصته بحاكم ولا وكيل وفي الشركاء أيتام وأغياب هل له أن يأخذ من الأصول والخدم والحيوان بقدر حصته أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان مما لا يكال ولا يوزن فمعي أنه لا يقسم إلا على ما يوجبه الحق إن لو كان شريكه حاضرا ولو كان شريكه حاضرا لم يجبر أن يقاسمه إلا برأي العدول في الأموال وطرح السهم بعد التحري والاجتهاد في النظر، كذلك هذا إذا عدم شريكه لم يكن له إلا مثل ماله على شريكه، والحيوان والعبيد فإنما له على شريكه أن يباع ويقسم ثمنه بينهما أو يتفقا على قسمه بالقيمة وكذلك ما لا ينقسم بالكيل والوزن فإنما الحق فيه أن يباع ويقسم

ثمنه

،

117

١٣٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.