بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٣

مسألة: عن أبي الحواري: وأما ما ذكرت من النخل التي فيها الثمر، فقد كان أبو المؤثر يقول: من كان له شريك غائب لا يقدر عليه أخذ حصته من التمر من رؤوس النخل وترك حصة الغائب في رؤوس النخل، وكذلك كان نبهان بن عثمان يقول مثل ذلك

مسألة: عن أبي الحواري: وعن امرأة خلفت زوجها وابنها وهو يتيم وخلفت حليا وأقام صلحاء البلد لليتيم وكيلا وطلب من يعول اليتيم أن يقسم الحلي، هل يجوز ذلك لليتيم أن يقسم الحلي؟ فعلى ما وصفت فذلك جائز للوكيل أن يقسم الحلي ويكون في يده ويفرض لليتيم فريضة ويدفع الفريضة إلى من يعول اليتيم، وإنما تسلم إليه الفريضة برأي الصالحين.

119

١٣٬٨٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.